الطرف الأول اسم المنشأة الكامل: رقم السجل التجاري: الرقم الضريبي: عنوان المركز الرئيسي: اسم الممثل القانوني الموقّع: صفة الممثل (مدير/مفوّض): الهاتف: البريد الإلكتروني: | الطرف الثاني اسم المنشأة الكامل: رقم السجل التجاري: الرقم الضريبي: عنوان المركز الرئيسي: اسم الممثل القانوني الموقّع: صفة الممثل (مدير/مفوّض): الهاتف: البريد الإلكتروني: |
بموجب هذا العقد المبرم بين الطرفين المبيّنة بياناتهما الكاملة في نموذج التعاقد المرفق، ويُشار إليهما فيه بـ«الطرف الأول» و«الطرف الثاني»، ومجتمعين بـ«الطرفين». طبقًا لأحكام القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948، والقانون التجاري رقم 17 لسنة 1999، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، والقوانين واللوائح السارية في جمهورية مصر العربية تهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم أوجه التعاون المشترك بين الطرفين في سبيل تحقيق أهداف وغايات محددة، تجمع بين إمكانيات وخبرات كل منهما لتحقيق منافع متبادلة، مع الحفاظ على استقلالية كل طرف وهويته القانونية، وتحديد حقوق والتزامات كل طرف، وآليات التنسيق والتنفيذ، وقواعد تبادل المعلومات والموارد، وحماية الملكية الفكرية والأسرار التجارية، وذلك في إطار من الشفافية والثقة المتبادلة، وفقًا لأحكام القانون المدني المصري التي تنظم عقود التعاون والشراكات التعاقدية، وتجعل العقد شريعة المتعاقدين (المادة 147)، وتوجب تنفيذ العقود بحسن نية، وقد اتفق الطرفان على ما يلي:
المادة (1) تعريفات الاتفاقية
1- يكون للألفاظ والعبارات التالية - حيثما وردت في هذه الاتفاقية - المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
2- الاتفاقية: يقصد بها اتفاقية التعاون هذه بكامل بنودها وملاحقها، وتعد مقدمتها جزءًا لا يتجزأ منها.
3- التعاون: العلاقة التعاقدية القائمة بين الطرفين بموجب هذه الاتفاقية، والتي تتضمن تبادل الخبرات والموارد والمعلومات لتحقيق الأهداف المحددة.
4- الغرض: الهدف المشترك الذي يُقام من أجله التعاون بين الطرفين، والمحدد في المادة (2) من هذه الاتفاقية.
5- الأنشطة: المهام والأعمال والخدمات التي يقوم بها كل طرف في إطار التعاون، وفقًا لما هو محدد في ملحق (1) من هذه الاتفاقية.
6- الموارد: تشمل الموارد البشرية، والمالية، والفنية، والتقنية، والمادية، والمعلوماتية، وأي موارد أخرى يقدمها أي من الطرفين في إطار التعاون.
7- المعلومات السرية: كل معلومة أو بيان أو مستند يتم تبادله بين الطرفين في إطار التعاون، ويكون محميًا بموجب أحكام السرية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
8- النتائج: المخرجات والمنتجات والخدمات والإنجازات التي يتم تحقيقها من خلال التعاون بين الطرفين.
9- الملكية الفكرية المشتركة: النتائج التي يتم تطويرها بشكل مشترك بين الطرفين، والتي تساهم فيها جهود كل منهما، على النحو المحدد في هذه الاتفاقية.
10- اللجنة التوجيهية: الهيئة المشتركة المكونة من ممثلين عن كل طرف، والمكلفة بمتابعة وتقييم أداء التعاون واتخاذ القرارات الاستراتيجية.
11- المنسق: الشخص المعين من قبل كل طرف لمتابعة التنفيذ اليومي لأنشطة التعاون والتنسيق بين الطرفين.
12- الأطراف المرتبطة: تشمل الشركات التابعة، والشركات الأم، والشركات الشقيقة، والفروع، والمكاتب، والكيانات الأخرى التي ترتبط بأي من الطرفين بعلاقة سيطرة أو ملكية أو إدارة.
المادة (2) غرض التعاون وأهدافه
1- يُقام التعاون بين الطرفين لتحقيق الغرض الأساسي التالي: .
2- تشمل الأهداف المحددة للتعاون ما يلي:
3-
4-
5-
6-
7- يسعى الطرفان من خلال هذا التعاون إلى تحقيق المنافع المشتركة التالية:
8- تبادل الخبرات والمعرفة الفنية والمهنية في المجالات التالية: .
9- الاستفادة من إمكانيات وموارد كل طرف لتحقيق أهداف لا يمكن تحقيقها بشكل منفرد.
10- توسيع نطاق العمل والنفوذ في الأسواق المستهدفة: .
11- تطوير منتجات أو خدمات أو حلول جديدة تلبي احتياجات السوق.
12- تحقيق وفورات في التكاليف وزيادة الكفاءة التشغيلية.
13- يجوز للطرفين، بموافقة خطية مشتركة، تعديل أو توسيع نطاق الأهداف المذكورة، وذلك عن طريق ملحق تعديل لهذه الاتفاقية.
المادة (3) نطاق التعاون والأنشطة المتفق عليها
1- يتم التعاون بين الطرفين في المجالات والأنشطة التالية، والمحددة تفصيليًا في ملحق (1) من هذه الاتفاقية:
2- المجال الأول: ، وتشمل الأنشطة التالية: .
3- المجال الثاني: ، وتشمل الأنشطة التالية: .
4- المجال الثالث: ، وتشمل الأنشطة التالية: .
5- يلتزم كل طرف بتنفيذ الأنشطة الموكلة إليه وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه في ملحق (2) من هذه الاتفاقية.
6- لا يجوز لأي من الطرفين القيام بأي نشاط خارج نطاق التعاون المحدد في هذه الاتفاقية دون موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر.
7- يلتزم الطرفان بتنسيق جهودهما وتجنب أي تداخل أو تعارض في الأنشطة المنفذة.
8- يحتفظ كل طرف باستقلاليته الكاملة في إدارة أعماله وأنشطته خارج نطاق هذا التعاون.
المادة (4) مدة الاتفاقية وتجديدها
1- تُبرم هذه الاتفاقية لمدة سنوات، تبدأ من تاريخ ، وتنتهي في .
2- يجوز للطرفين تجديد الاتفاقية لمدد مماثلة باتفاق خطي صريح بينهما، وذلك قبل انتهاء المدة بشهرين على الأقل.
3- في حالة عدم رغبة أي من الطرفين في التجديد، يُلزم بإخطار الطرف الآخر كتابيًا قبل انتهاء المدة بستين يومًا على الأقل.
4- يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية قبل انتهاء مدتها، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابيًا قبل يومًا من تاريخ الإنهاء المرغوب فيه.
5- في حالة إنهاء الاتفاقية لأي سبب، تظل جميع الالتزامات المتعلقة بالسرية والملكية الفكرية والضمان والمسؤولية سارية المفعول، وتستمر حتى انتهاء المدة المحددة لكل منها في هذه الاتفاقية.
المادة (5) الهيكل التنظيمي للتعاون (اللجنة التوجيهية والمنسقون)
1- أولاً: اللجنة التوجيهية (Steering Committee):
2- يُشكل الطرفان لجنة توجيهية مشتركة، تتكون من ممثل عن كل طرف، على أن يكون أحدهم رئيسًا للجنة بالتناوب بين الطرفين سنويًا.
3- تكون مهام اللجنة التوجيهية على النحو التالي:
4- الإشراف الاستراتيجي على تنفيذ التعاون ومتابعة تقدمه.
5- اعتماد الخطط والموازنات السنوية للتعاون.
6- حل أي خلافات أو نزاعات قد تنشأ بين المنسقين أو فرق العمل.
7- اتخاذ القرارات المتعلقة بتعديل نطاق التعاون أو أهدافه.
8- تقييم أداء التعاون بشكل دوري واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.