الطرف الأول الاسم الكامل (رباعي): الرقم القومي: الجنسية: العنوان: الهاتف: البريد الإلكتروني: | الطرف الثاني الاسم الكامل (رباعي): الرقم القومي: الجنسية: العنوان: الهاتف: البريد الإلكتروني: |
المادة (1) التمهيد والتعريفات
1- تمثّل هذه الديباجة والملاحق المرفقة جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومكمّلًا لأحكامها، وتُقرأ معها قراءةً واحدة متكاملة.
2- يُقصد بـ«هذه الاتفاقية» هذا الاتفاق وملاحقه وما يطرأ عليه من تعديلات مكتوبة؛ وبـ«المساهمون» أطرافه المبيّنون في نموذج التعاقد المرفق، وبـ«المساهم» أيٌّ منهم؛ وبـ«الشركة» موضوع التعاون المبيّن في هذا الاتفاق؛ وبـ«القانون واجب التطبيق» القوانين والأنظمة المنظِّمة.
3- وُضعت عناوين المواد لتيسير الرجوع إليها فقط ولا يُعتد بها في التفسير، ويُرجَع عند الغموض إلى قصد المساهمون المشترك وطبيعة التعامل ومقتضيات حسن النية.
4- تُفسَّر أحكام هذه الاتفاقية على نحو متكامل بما يحقق الغرض منها ولا يتعارض مع القانون واجب التطبيق.
المادة (2) أهلية المساهمون وصفاتهم
1- يُقرّ كل المساهم بتمتعه بالأهلية والصلاحية القانونية الكاملة لإبرام هذه الاتفاقية وتنفيذ التزاماته الناشئة عنها، وبأن من يوقّعها نيابةً عنه مفوَّض بذلك تفويضًا صحيحًا.
2- يُقرّ كل المساهم بأن إبرامه هذه الاتفاقية وتنفيذها لا يخالف أي قانون أو ترخيص أو التزام تعاقدي يرتبط به، وبصحة واكتمال البيانات والمستندات التي قدّمها.
3- يلتزم كل المساهم بالحصول على ما يلزم من تراخيص وموافقات لتنفيذ التزاماته والمحافظة على سريانها طوال مدة هذه الاتفاقية.
المادة (3) موضوع الاتفاقية
1- تنظّم هذه الاتفاقية العلاقة بين المساهمين فيما بينهم وحوكمة الشركة وحقوقهم والتزاماتهم بشأن أسهمهم وإدارة الشركة.
2- تكمّل هذه الاتفاقية النظام الأساسي للشركة، وعند التعارض يُعمل بالنظام الأساسي فيما يخص الغير.
المادة (4) مدة هذه الاتفاقية وسريانها
1- يبدأ سريان هذه الاتفاقية من ولمدة .
2- تُجدَّد هذه الاتفاقية أو تُنهى وفق أحكامها، ولا يترتب على مجرد الاستمرار في التنفيذ تجديد تلقائي ما لم يُنص على ذلك كتابةً.
المادة (5) حوكمة الشركة وتشكيل مجلس الإدارة
1- يحق للمساهمين — كلٌّ بحسب حصته أو وفق المتفق عليه — تعيين أعضاء في مجلس الإدارة وترشيح من يمثّلهم.
2- تُدار الشركة وفق سياسة معتمدة، ويُمارس المساهمون حقوقهم بما يحقق مصلحة الشركة.
المادة (6) المسائل المحفوظة وحقوق التصويت
1- تُتخذ القرارات الجوهرية (المسائل المحفوظة) بموافقة الأغلبية الخاصة المتفق عليها من المساهمين، ومنها تعديل رأس المال والاندماج وتغيير النشاط.
2- لكل مساهم عدد من الأصوات يعادل ما يملكه ما لم يُتفق على غير ذلك.
المادة (7) قيود التصرف في الأسهم وحق الأفضلية
1- لا يجوز التصرف في الأسهم إلا بعد إعمال حق الأفضلية لباقي المساهمين وبالشروط المبيّنة في هذه الاتفاقية.
2- يُقيَّد كل تصرف في سجل المساهمين ولا يُحتج به إلا بعد قيده.
المادة (8) حقوق البيع المصاحب والإجباري
1- للمساهم الأقلية حق البيع المصاحب عند بيع الأغلبية أسهمها للغير بذات الشروط، وللأغلبية حق إلزام الأقلية بالبيع عند بيع نسبة مؤثرة، وفق الضوابط المبيّنة.
2- ويلتزم الأطراف بتنفيذ أحكام هذه المادة بحسن نية وبما يحقق الغرض منها ودون إخلال ببقية أحكام الاتفاقية.
المادة (9) توزيع الأرباح وسياسة التمويل
1- يتفق المساهمون على سياسة توزيع الأرباح ومتطلبات التمويل الإضافي للشركة وكيفية توفيره.
2- ويُبيَّن تفصيل ذلك — عند الاقتضاء — في ملحق يُعدّ جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية.
المادة (10) تسوية الجمود بين المساهمين
1- عند الجمود في اتخاذ قرار جوهري، تُتّبع الآلية المتفق عليها لفضّه بما فيها الوساطة أو التخارج أو حل الشركة.
2- ويتعاون الأطراف على تذليل ما قد يعترض تنفيذ هذه المادة من عقبات.
المادة (11) التزامات المساهمون العامة وحسن النية
1- يلتزم المساهمون بتنفيذ هذه الاتفاقية بحسن نية وبذل العناية اللازمة والتعاون المتبادل بما يحقق الشركة على الوجه الأمثل.
2- يلتزم كل المساهم بتقديم ما تعهّد به من موارد ومعلومات ودعم في المواعيد وبالمواصفات المتفق عليها، وبإخطار باقي المساهمون فور علمه بأي عائق يؤثر في التنفيذ.
3- يمتنع كل المساهم عن أي تصرف أو تقصير من شأنه الإضرار بـالشركة أو بمصالح باقي المساهمون المشروعة أو بسمعتهم.
4- يتحمّل كل المساهم نفقاته الخاصة بتنفيذ التزاماته ما لم يُتفق كتابةً على خلاف ذلك.
المادة (12) السجلات والتقارير والمتابعة
1- يمسك المساهمون سجلات دقيقة ومنتظمة عن تنفيذ هذه الاتفاقية وعن سير الشركة، ويوافي كل منهم الآخرين بالتقارير الدورية المتفق عليها في المواعيد المحددة.
2- يلتزم كل المساهم بإخطار باقي المساهمون بأي تطور جوهري يؤثر في الشركة أو في قدرته على الوفاء بالتزاماته فور علمه به.
3- تُحفظ السجلات والمستندات المتعلقة بـهذه الاتفاقية للمدة المقررة قانونًا، وتكون متاحة للاطلاع بين المساهمون وفق ما يتفق عليه بما لا يخل بالسرية.
المادة (13) تعديل نطاق العمل والطلبات المتغيرة
1- يجوز تعديل نطاق الشركة أو إضافة أعمال إليه أو إنقاصها باتفاق مكتوب بين المساهمون يحدد أثر التعديل على المدة والمقابل المالي والالتزامات.
2- لا يُعتد بأي تعديل شفهي أو ضمني في نطاق العمل، ويظل النطاق الأصلي نافذًا لحين الاتفاق الكتابي على تعديله.
3- يلتزم المساهمون بدراسة طلبات التعديل بحسن نية وخلال مدة معقولة بما لا يعطّل سير الشركة.
المادة (14) المقابل المالي والمدفوعات
1- تُسدَّد المقابلات والمستحقات المالية بين المساهمون وفق المبالغ والمواعيد ووسائل الدفع المتفق عليها في هذه الاتفاقية وملاحقه.
2- يترتب على التأخر في السداد دون مبرر مشروع حق الطرف الدائن في المطالبة بالمستحق وبالتعويض عن الضرر وفق القانون واجب التطبيق.
3- تخضع المدفوعات لأي استقطاعات أو ضرائب يوجبها القانون، ويلتزم كل المساهم بتقديم المستندات المؤيدة للمبالغ المستحقة له.
المادة (15) ضمانات حسن التنفيذ
1- يجوز الاتفاق على تقديم أحد المساهمون ضمانًا لحسن تنفيذ التزاماته يُحدَّد نوعه وقيمته ومدته في ملحق يُعدّ جزءًا من هذه الاتفاقية.
2- يُرد الضمان أو يُخلى بعد الوفاء بالالتزامات المضمونة، ويجوز للطرف المستفيد التنفيذ عليه عند الإخلال وفق شروطه ودون إخلال بحقه في التعويض.
المادة (16) التعاقد من الباطن
1- لا يجوز لأي المساهم إسناد تنفيذ التزاماته الجوهرية بموجب هذه الاتفاقية إلى الغير من الباطن إلا بموافقة باقي المساهمون الكتابية المسبقة.
2- يظل المساهم الذي يتعاقد من الباطن مسؤولًا مسؤولية كاملة تجاه باقي المساهمون عن أعمال من يتعاقد معهم وعن التزاماتهم.
3- يلتزم المساهم بأن يفرض على من يتعاقد معه من الباطن التزامات لا تقل عن التزاماته بموجب هذه الاتفاقية وخاصةً في شأن السرية والجودة.
المادة (17) الملكية الفكرية والمخرجات